شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ...)
شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ...)
صفة الاستنشاق والاستنثار
أولها: الاستنشاق والاستنثار، يقول: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر)، هذا يسمى الاستنشاق، وصفته: أن يجعل الماء في يده ثم يجعله في منخريه ثم يجتذبه بنفسه إلى داخل خياشيمه، ثم بعد ذلك يخرجه بقوة نفسه، فاجتذابه يسمى: استنشاقاً، وإخراجه يسمى: استنثاراً، وهذا الحديث دليل على وجوب الاستنثار، فإن الأمر ظاهره الوجوب (فليجعل) (ثم لينتثر) فدل على وجوب الاستنشاق ووجوب الاستنثار الذي هو الإخراج بالنفس.
الأمر بالمبالغة في الاستنشاق
وقد ورد الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، فأمر بالاستنشاق وأمر بالمبالغة فيه، يعني: اجتذابه إلى الخيشوم بقوة، والحكمة في الاستنشاق: تنظيف الخيشوم، الذي هو داخل الأنف، ويخرج منه أوساخ لا بد من تنظيفها؛ حتى يأتي الصلاة وقد نظف ما يمكن تنظيفه وأزال ما يمكن إزالته من القذر والأذى، وكذلك غسل داخل الأنف -داخل المنخرين- الذي يمكن غسله، ولا حاجة إلى أن يدخل إصبعيه في منخريه، بل يكتفي باجتذاب الماء إلى داخل الخيشوم، ويخرجه بعد ذلك، فيكون هذا كافياً في تنظيف المنخرين.
حكم المضمضة والاستنشاق
أراد المؤلف بإيراد هذا الحديث إثبات أن الاستنشاق تابع للغسل في الوجه، والله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف له حكم الظاهر فيدخل في حكم الوجه، وكذلك الفم له حكم الظاهر فيدخل في حكم الوجه، والمضمضة: هي تحريك الماء في الفم، وهي مشتقة من مضمض بمعنى حرك، ومعناها: أن يجعل في فمه ماءً ثم يدلك أسنانه بالماء ويحركه بلسانه، ثم يمجه، هذه هي المضمضة. وقد ذهب أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهما، وأن من أخلّ بهما فكأنه ترك بقعة في وجهه، والذي يترك بقعة في وجهه لم يغسل وجهه، والله أمر بالغسل، فلا بد أن يكون الغسل مستوفياً للعضو، كما لو ترك بقعة في يده أو في رجله، فإذا كان الذي يترك بقعة خفية في مؤخر رجله متوعداً بالنار: (ويل للأعقاب من النار)، فهكذا من ترك بقعة في عينيه أو تحت وجنتيه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يغسل وجهه كله، ويدخل في ذلك الفم والأنف. وذهبت الشافعية وغيرهم إلى أن الاستنشاق ليس بواجب، بل هو سنة، وكذلك المضمضة، وقالوا: إنهما من سنن الوضوء لا من واجباته، والإمام الشافعي رحمه الله عالم كبير مجتهد، ولكنه لم يكن متوغلاً في معرفة الحديث، فعلى كل هو اجتهد. ومن أدلتهم: أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف يغسل ظاهره، وأما داخل المنخرين فليس مما تحصل بهما المواجهة، وكذا داخل الفم، فيقولون: نقتصر على ما تحصل به المواجهة والمقابلة، هذا دليل الشافعية. ولكن لما كانت السنة مفسرة للآية ومبينة لها عرفنا بذلك أن هذا هو معنى الغسل، وأن الأنف والفم داخلان في غسل الوجه ولا بد منهما، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه تركهما، بل ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، وسيأتينا حديث عثمان وفيه ذكرهما.
الاستجمار
الجملة الثانية في الحديث هي الوتر في الاستجمار: (ومن استجمر فليوتر)، وسيأتينا إن شاء الله بعض ما يتعلق بالتبرز -الذي هو قضاء الحاجة- وما يلزم منه. والاستجمار هو مسح أثر الغائط بالحجارة أو ما يقوم مقامها، وكانوا يكتفون به عن الغسل، وسيأتي فيه أحاديث إن شاء الله. وهذا الحديث دليل على أنه إذا استجمر قطعه على وتر، فإن مسح مثلاً بحجرين زاد ثالثة، وإن لم ينق إلا بأربع أضاف إليها خامسة حتى تكون وتراً، وإن لم ينق إلا بست أحجار جعل معها سابعة، فإن لم يحصل الإنقاء إلا بثمان أضاف تاسعة، هذا معنى الوتر، يعني: يقطع على وتر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً وهكذا. وأما إذا غسل المحل بالماء -وهو ما يسمى بالاستنجاء- فإنه يغسله إلى أن ينظف المكان ويعود إلى خشونته من غير تحديد بعدد. والوتر في الاستجمار ليس بواجب؛ لأنه قد ورد في رواية: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) فدل على أنه لا حرج فيمن استجمر وشفع، إذا استجمر أربعاً أو ستاً أو نحو ذلك فلا حرج، ولكن الأفضل القطع على وتر.
غسل اليدين بعد النوم قبل إدخالهما في الإناء
الجملة الثالثة: غسل اليدين إذا استيقظ من نوم الليل: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، وهذا النوم مختص بنوم الليل؛ لأنه قال: (أين باتت)، والبيتوتة هي نوم الليل، ولكن يستحب لمن نام في أول النهار أو في وسطه أن يغسلهما بعد الاستيقاظ أيضاً؛ لأن العلة موجودة، وبلا شك أن علينا أن نتبع النص وإن لم نعرف السبب، فعلى المسلم إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه، والمراد باليدين هنا: الكفان، يعني: إلى المفصل، ومفصل الكف من الذراع يسمى كوعاً، فتغسلهما إلى الكوع، والكوع: هو المفصل بين الكف والذراع، هكذا ورد غسلهما إلى الكوعين (ثلاثاً) حتى تنظف اليد، ويلزم ذلك بكل حال، حتى لو لبست قفازين، فبعد أن تستيقظ تغسلهما ولو أمنت عليهما؛ وذلك لأن نوم الليل يعتبر بنفسه حدثاً موجباً لغسل اليدين، فيغسل يديه أولاً قبل أن يغسل بهما بقية جسده. وذكر كثير من العلماء أنه إذا غمس يديه في ماء قبل غسلهما فإن ذلك الماء لا يكون طهوراً، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا بقي على طبيعته ولم يتغير طعماً ولا ريحاً ولا لوناً، فإنه يرفع الحدث، ولكن مع ذلك نتبع النص: (لا يغمس يده حتى يغسلها)، وليس هذا خاصاً بالغمس بل حتى الاغتراف، فلو صب عليهما ماءً من الصنبور أو نحوه، فإن الماء الذي يقع عليهما قبل الغسل يعتبر غير طهور، فلا بد أن يصب الماء عليهما ويغسلهما، حتى إذا اغترف بهما أو صب فيهما ماءً للمضمضة كان ذلك الماء الذي وقع فيهما طهوراً يرفع الحدث. هذا حكم غسلهما.
حكم غسل غير المستيقظ من النوم يده قبل الوضوء
غير المستيقظ يسن له غسلهما من غير وجوب، فإذا أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب أو العشاء وهو لم ينم، استحب له أن يغسلهما من باب التنظيف؛ لأنهما الآلة التي يغترف بهما والتي يباشر بهما غسل الأعضاء، فيغسل وجهه بهما، ويغترف الماء بهما، فغسلهما هذا يعتبر للنظافة، وإذا توضأ الإنسان ثم غسل وجهه ثم غسل يديه فعليه أن يغسلهما من رءوس الأصابع إلى المرفقين، ولا يغسل مجرد الذراع ويقول: الكف مغسولة من قبل ولا حاجة إلى غسلها، فلابد من غسلها؛ لأن غسلها الأول يعتبر سنة، وغسلها بعد الوجه من الأظافر إلى المرفق هو الواجب، وقد سمعت أن بعض الناس بعد أن يغسل وجهه يقتصر على غسل الذراع من المفصل إلى المفصل ويترك الكف، وهذا خطأ، بل عليه أن يغسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفق، اليد اليمنى واليد اليسرى، فبهذا يتم وضوءه وتتم طهارته إن شاء الله.
[size=25]عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين[/size]
شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ...)
صفة الاستنشاق والاستنثار
أولها: الاستنشاق والاستنثار، يقول: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر)، هذا يسمى الاستنشاق، وصفته: أن يجعل الماء في يده ثم يجعله في منخريه ثم يجتذبه بنفسه إلى داخل خياشيمه، ثم بعد ذلك يخرجه بقوة نفسه، فاجتذابه يسمى: استنشاقاً، وإخراجه يسمى: استنثاراً، وهذا الحديث دليل على وجوب الاستنثار، فإن الأمر ظاهره الوجوب (فليجعل) (ثم لينتثر) فدل على وجوب الاستنشاق ووجوب الاستنثار الذي هو الإخراج بالنفس.
الأمر بالمبالغة في الاستنشاق
وقد ورد الأمر بالمبالغة في الاستنشاق، قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، فأمر بالاستنشاق وأمر بالمبالغة فيه، يعني: اجتذابه إلى الخيشوم بقوة، والحكمة في الاستنشاق: تنظيف الخيشوم، الذي هو داخل الأنف، ويخرج منه أوساخ لا بد من تنظيفها؛ حتى يأتي الصلاة وقد نظف ما يمكن تنظيفه وأزال ما يمكن إزالته من القذر والأذى، وكذلك غسل داخل الأنف -داخل المنخرين- الذي يمكن غسله، ولا حاجة إلى أن يدخل إصبعيه في منخريه، بل يكتفي باجتذاب الماء إلى داخل الخيشوم، ويخرجه بعد ذلك، فيكون هذا كافياً في تنظيف المنخرين.
حكم المضمضة والاستنشاق
أراد المؤلف بإيراد هذا الحديث إثبات أن الاستنشاق تابع للغسل في الوجه، والله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف له حكم الظاهر فيدخل في حكم الوجه، وكذلك الفم له حكم الظاهر فيدخل في حكم الوجه، والمضمضة: هي تحريك الماء في الفم، وهي مشتقة من مضمض بمعنى حرك، ومعناها: أن يجعل في فمه ماءً ثم يدلك أسنانه بالماء ويحركه بلسانه، ثم يمجه، هذه هي المضمضة. وقد ذهب أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وأنه لا يصح الوضوء إلا بهما، وأن من أخلّ بهما فكأنه ترك بقعة في وجهه، والذي يترك بقعة في وجهه لم يغسل وجهه، والله أمر بالغسل، فلا بد أن يكون الغسل مستوفياً للعضو، كما لو ترك بقعة في يده أو في رجله، فإذا كان الذي يترك بقعة خفية في مؤخر رجله متوعداً بالنار: (ويل للأعقاب من النار)، فهكذا من ترك بقعة في عينيه أو تحت وجنتيه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يغسل وجهه كله، ويدخل في ذلك الفم والأنف. وذهبت الشافعية وغيرهم إلى أن الاستنشاق ليس بواجب، بل هو سنة، وكذلك المضمضة، وقالوا: إنهما من سنن الوضوء لا من واجباته، والإمام الشافعي رحمه الله عالم كبير مجتهد، ولكنه لم يكن متوغلاً في معرفة الحديث، فعلى كل هو اجتهد. ومن أدلتهم: أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والله تعالى أمر بغسل الوجه، والأنف يغسل ظاهره، وأما داخل المنخرين فليس مما تحصل بهما المواجهة، وكذا داخل الفم، فيقولون: نقتصر على ما تحصل به المواجهة والمقابلة، هذا دليل الشافعية. ولكن لما كانت السنة مفسرة للآية ومبينة لها عرفنا بذلك أن هذا هو معنى الغسل، وأن الأنف والفم داخلان في غسل الوجه ولا بد منهما، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه تركهما، بل ذكروا أنه كان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، وسيأتينا حديث عثمان وفيه ذكرهما.
الاستجمار
الجملة الثانية في الحديث هي الوتر في الاستجمار: (ومن استجمر فليوتر)، وسيأتينا إن شاء الله بعض ما يتعلق بالتبرز -الذي هو قضاء الحاجة- وما يلزم منه. والاستجمار هو مسح أثر الغائط بالحجارة أو ما يقوم مقامها، وكانوا يكتفون به عن الغسل، وسيأتي فيه أحاديث إن شاء الله. وهذا الحديث دليل على أنه إذا استجمر قطعه على وتر، فإن مسح مثلاً بحجرين زاد ثالثة، وإن لم ينق إلا بأربع أضاف إليها خامسة حتى تكون وتراً، وإن لم ينق إلا بست أحجار جعل معها سابعة، فإن لم يحصل الإنقاء إلا بثمان أضاف تاسعة، هذا معنى الوتر، يعني: يقطع على وتر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً وهكذا. وأما إذا غسل المحل بالماء -وهو ما يسمى بالاستنجاء- فإنه يغسله إلى أن ينظف المكان ويعود إلى خشونته من غير تحديد بعدد. والوتر في الاستجمار ليس بواجب؛ لأنه قد ورد في رواية: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) فدل على أنه لا حرج فيمن استجمر وشفع، إذا استجمر أربعاً أو ستاً أو نحو ذلك فلا حرج، ولكن الأفضل القطع على وتر.
غسل اليدين بعد النوم قبل إدخالهما في الإناء
الجملة الثالثة: غسل اليدين إذا استيقظ من نوم الليل: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، وهذا النوم مختص بنوم الليل؛ لأنه قال: (أين باتت)، والبيتوتة هي نوم الليل، ولكن يستحب لمن نام في أول النهار أو في وسطه أن يغسلهما بعد الاستيقاظ أيضاً؛ لأن العلة موجودة، وبلا شك أن علينا أن نتبع النص وإن لم نعرف السبب، فعلى المسلم إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه، والمراد باليدين هنا: الكفان، يعني: إلى المفصل، ومفصل الكف من الذراع يسمى كوعاً، فتغسلهما إلى الكوع، والكوع: هو المفصل بين الكف والذراع، هكذا ورد غسلهما إلى الكوعين (ثلاثاً) حتى تنظف اليد، ويلزم ذلك بكل حال، حتى لو لبست قفازين، فبعد أن تستيقظ تغسلهما ولو أمنت عليهما؛ وذلك لأن نوم الليل يعتبر بنفسه حدثاً موجباً لغسل اليدين، فيغسل يديه أولاً قبل أن يغسل بهما بقية جسده. وذكر كثير من العلماء أنه إذا غمس يديه في ماء قبل غسلهما فإن ذلك الماء لا يكون طهوراً، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا بقي على طبيعته ولم يتغير طعماً ولا ريحاً ولا لوناً، فإنه يرفع الحدث، ولكن مع ذلك نتبع النص: (لا يغمس يده حتى يغسلها)، وليس هذا خاصاً بالغمس بل حتى الاغتراف، فلو صب عليهما ماءً من الصنبور أو نحوه، فإن الماء الذي يقع عليهما قبل الغسل يعتبر غير طهور، فلا بد أن يصب الماء عليهما ويغسلهما، حتى إذا اغترف بهما أو صب فيهما ماءً للمضمضة كان ذلك الماء الذي وقع فيهما طهوراً يرفع الحدث. هذا حكم غسلهما.
حكم غسل غير المستيقظ من النوم يده قبل الوضوء
غير المستيقظ يسن له غسلهما من غير وجوب، فإذا أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب أو العشاء وهو لم ينم، استحب له أن يغسلهما من باب التنظيف؛ لأنهما الآلة التي يغترف بهما والتي يباشر بهما غسل الأعضاء، فيغسل وجهه بهما، ويغترف الماء بهما، فغسلهما هذا يعتبر للنظافة، وإذا توضأ الإنسان ثم غسل وجهه ثم غسل يديه فعليه أن يغسلهما من رءوس الأصابع إلى المرفقين، ولا يغسل مجرد الذراع ويقول: الكف مغسولة من قبل ولا حاجة إلى غسلها، فلابد من غسلها؛ لأن غسلها الأول يعتبر سنة، وغسلها بعد الوجه من الأظافر إلى المرفق هو الواجب، وقد سمعت أن بعض الناس بعد أن يغسل وجهه يقتصر على غسل الذراع من المفصل إلى المفصل ويترك الكف، وهذا خطأ، بل عليه أن يغسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفق، اليد اليمنى واليد اليسرى، فبهذا يتم وضوءه وتتم طهارته إن شاء الله.
[size=25]عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين[/size]